الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254291 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الأرض التي جلا أهلها عنها فزعا

وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا وما صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج.


إذا جلوا عن قرية فزعا، يعني زيادة على هذه الأراضي مثلا وجد فتوحات بعد عهد عمر في عهد عثمان كذلك في عهد بني أمية كان الجهاد مستمرا يعني فتحت بلاد إيران وبلاد أفغانستان وبلاد السند وما وراء النهر والباكستان وكثير من البلاد الهندية، وكذلك البلاد الإفريقية، وفتحت أيضا كثير منها، ولكن الغالب أنها ما وقف شيء منها بل إما أنهم تبايعها الصحابة واقتسموها، أو أنهم تبرعوا بها لأهلها وتركوها بأيديهم.
لكن هناك أراضي في بعض البلاد العراقية وفي بلاد الترك وفي بلاد خراسان التي هي إيران هذه الأراضي بعضها جلوا عنها، جلا أهلها عنها فزعا فأصبحت في حوزة المسلمين، مع أنهم ما قاتلوا أهلها بمجرد ما سمعوا أن الصحابة وصلوا إليهم من المقاتلين فزعوا وجلوا ونجوا بأنفسهم وتركوا الأرض وتركوا البلاد كلها تصبح عنوة؛ لأن هذا من فزعهم وكذلك إذا صالحناهم على أن هذه الأرض لنا ونقرهم فيها كخيبر فالأصل أن النبي -عليه السلام- ملكها وفتحها عنوة وأقرهم فيها كعمال.
فإذا وجد قطع من الأراضي التي في خراسان مثلا أو في إفريقية صالحهم المسلمون على أنها لهم، وأنهم يقرون فيها كعمال فهي مما فتح عنوة، ومما أوقفه الذين فتحوه. وأنهم التزموا بخراج الذي هو أجرته سنوية، .. ما يجوز إذا كانت مزارع قديمة فالأصل أنه ما يجوز يعني هذا حكما، لكن الآن ما عادوا استشاروا أحدا.

line-bottom